كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)
تَابِعُ صُوَرِ اسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ. 3 - لَيْسَ لِلْمُحَالِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ الْمُحِيلَ بِقَبْضِ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ.
مُسْتَثْنَيَاتٌ لَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْمُبَاحَاتِ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْمَلَهَا بِالذَّاتِ.
(1) الْوَكَالَةُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلَةٌ لَكِنَّ الرِّسَالَةَ صَحِيحَةٌ. الْوَكَالَةُ بِالْيَمِينِ بَاطِلَةٌ.
الصفحة 546