كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الْعَقْدِ فَتَعُودُ إلَى الْعَاقِدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّحْصِيلُ إلَّا بِهَا وَالْخُصُومَةُ مِنْ جُمْلَتِهَا (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) . وَعَلَيْهِ يَكُونُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1461) ، وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي بَعْضِ الْخُصُومَاتِ.
وَتَعْبِيرُ الْوَكَالَةِ بِالْقَبْضِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ احْتِرَازٌ عَنْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْوَكَالَةِ، إنَّ هَذِهِ الْوَكَالَاتِ تَسْتَلْزِمُ الْوَكَالَةَ بِالْخُصُومَةِ وَهِيَ: أَوَّلًا - أَنَّ لِلْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ حَقًّا فِي الْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ مَعًا مَثَلًا لَوْ طَلَبَ الْوَكِيلُ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ الْمَشْفُوعَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَدَفَعَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إنَّ مُوَكِّلَك قَدْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ لِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى دَفْعِهِ هَذَا قُبِلَ، وَإِذَا ثَبَتَ تَسْلِيمٌ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ. لَكِنْ لَا حَقَّ لِهَذَا الْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ بَعْدَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِالشُّفْعَةِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ كَانَ قَدْ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ فَلَا يُقْبَلُ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1526) .
ثَانِيًا - إنَّ لِلشَّخْصِ الْمَأْمُورِ بِرَدِّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْخُصُومَةِ. وَعَلَيْهِ إذَا ادَّعَى الْبَائِعُ فِي مُوَاجَهَةِ هَذَا الْوَكِيلِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَدْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يُسْمَعُ.
ثَالِثًا - لِلْوَكِيلِ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ حَقٌّ فِي الْخُصُومَةِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمَوْهُوبُ لَهُ فِي مُوَاجَهَةِ الشَّخْصِ الْمُوَكِّل بِالرُّجُوعِ عَنْ الْهِبَةِ، أَنَّهُ قَدْ أَعْطَى عِوَضًا فِي مُقَابِلِ الْهِبَةِ لِلْوَاهِبِ أَوْ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَتْ زِيَادَةٌ فِي الْمَالِ الْمَوْهُوبِ اُسْتُمِعَ وَيَبْطُلُ حَقُّ الرُّجُوعِ لَدَى الثُّبُوتِ.
رَابِعًا - لِلْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ حَقٌّ فِي الْخُصُومَةِ. مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الشَّرِيكُ ذُو الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَكِيلِ بِالْقِسْمَةِ يَعْنِي لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ آخَرَ بِتَقْسِيمِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ (الْهِنْدِيَّةُ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) .

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ]
ضَابِطٌ: لَمَّا كَانَتْ الْوَكَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ غَيْرِ اللَّازِمَةِ فَكَمَا أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَ وَكِيلِهِ فَكَذَلِكَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَيَسْتَقِيلَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (1521 و 1522) . وَقَدْ مَرَّ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (1456) بَعْضُ الْإِيضَاحَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ.

الصفحة 641