كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)

الْمُخَالَفَةُ فِيهِمَا لِلشَّرِّ، فَإِذَا حَصَلَ الْبَيْعُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَجُوزُ الْمُخَالَفَةُ فِيهَا كَانَ الْبَيْعُ مَوْقُوفًا أَمَّا فِي الشِّرَاءِ فَيَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ.
الْحُكْمُ الثَّالِثُ وَكَالَةُ الْعَقْدِ غَيْرُ لَازِمَةٍ (مُسْتَثْنًى) (1) لَيْسَ لِلْمَدِينِ الرَّاهِنِ عَزْلُ وَكِيلِهِ الَّذِي وَكَّلَهُ لِبَيْعِ الرَّهْنِ بِدُونِ رِضَاءِ الْمُرْتَهِنِ (الْمَادَّةُ 1521) .
(2) إذَا وَكَّلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي وَفِي حُضُورِهِ وَكِيلًا لِلْخُصُومَةِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ فِي غِيَابِ الْمُدَّعِي.
(3) يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِالْأُجْرَةِ عَلَى إيفَاءِ الْوَكَالَةِ مَادَّتَيْ (1504، 1514) وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الطَّرَفَيْنِ (فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ) .
(4) إذَا وَكَّلَ الْمُوَكِّلُ بِالْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ الْمَادَّةُ (1504) .
(5) إذَا وَكَّلَ الْمَدِينُ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ دَائِنَهُ بِبَيْعِ مَالٍ لِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ، وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ (فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) .
(6) الْوَكِيلُ بِرَدِّ الْعَيْنِ يُجْبَرُ عَلَى رَدِّ الْعَيْنِ بَعْدَ غِيَابِ الْمُوَكِّلِ.
(7) إذَا كَانَ الْمَأْمُورُ مَدِينًا لِلْأَمْرِ يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ دَيْنِ آمِرِهِ وَتَلْزَمُ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ (فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْوَكِيلُ وَالرَّسُولُ أَمِينَانِ عَلَى الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِمَا مَادَّةُ (1463) وَشَرْحُهَا، فَإِذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ لَا يَلْزَمُهُمَا ضَمَانٌ. الْحُكْمُ الْخَامِسُ عَزْلُ الْوَكِيلِ (الْفَصْلُ السَّادِسُ) يَكُونُ عَزْلُ الْوَكِيلِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ.
(1) بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ أَوْ بِاسْتِقَالَةِ الْوَكِيلِ (فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ الْغَيْرِ) . بِوَفَاةِ أَوْ جُنُونِ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ مَادَّتَيْ (1529 و 1537) (3) بِخِتَامِ الْمُوَكِّلِ بِهِ مَادَّةُ (1526) أَوْ تَبَدُّلِ اسْمِهِ. مَادَّةُ (1472) وَشَرْحُهَا (4) بِتَلَفِ نَقُدْ الْمُوَكِّلِ الَّتِي فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ.
(5) بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ الْغَيْرِ مَأْذُونٍ بِالْإِقْرَارِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ. يَنْعَزِلُ (6) يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْوَصِيِّ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ. الْحُكْمُ السَّادِسُ لَيْسَ لِأَحَدِ شَخْصَيْنِ وُكِّلَا فِي خُصُوصٍ وَاحِدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ أَحَدُهُمَا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1465) . الْحُكْمُ السَّابِعُ يَجِبُ عَلَى وَكِيلِ الْمُمَلَّكِ لَهُ أَنْ يُضِيفَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ فِي عُقُودِ الْهِبَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِيدَاعِ وَالْإِقْرَاضِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالصُّلْحِ عَنْ إنْكَارِ. أَمَّا وَكِيلُ الْمُمَلِّكِ إنْ شَاءَ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ وَإِنْ شَاءَ إلَى نَفْسِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَفِي الصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ أَنْ يُضِيفَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ. فَلَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ لِنَفْسِهِ تَثْبُتُ الْمِلْكِيَّةُ لِمُوَكِّلِهِ وَلَكِنْ تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ لَهُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1461) تَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ فِي الرِّسَالَةِ لِلْمُرْسِلِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ وَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي الرِّسَالَةَ.

الصفحة 653