كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

ولا تجزئ،
__________
وصي بإخراج الزكاة أو لم يوص انتهى. وما قاله اللخمي ظاهر. ص: "ولا تجزي". ش: أي إذا أخرجها قبل مجيء الساعي وهذا ليس خاصاً بالتفريع على المشهور في أن مجيء الساعي شرط وجوب بل وعلى مقابله أيضا في أنه شرط أداء لأن ما فعل قبل حصول شرط الأداء لغو وقد بحث هذا البحث ابن عبد السلام والمصنف وجزم به ابن عرفة.
تنبيهات: الأول: قال ابن عبد السلام: لا يجزئ إخراجها قبله لأنه حينئذ كالآتي بالتطوع عن الواجب وإذا لم يكن مانع سوى ما ذكر فلا يبعد أن يخرج الخلاف في تقديم الزكاة قبل الحول انتهى. وظاهر إطلاقاتهم عدم الإجزاء وعلله القرافي بعلة أخرى لأنه كدفع مالك السفيه له بغير إذن وليه.
الثاني: هذا إذا كان الإمام عدلا قال في المدونة وإذا كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك وأحب إلي أن يهرب بها عنهم إن قدر وإن لم يقدر أجزأه ما أخذوا ابن عرفة وإن خاف أخذه انتظره.
الثالث: لو ذبح الشاة الواجبة عليها وصدقها لحما فقال ابن القاسم لا يجزيه وقال أشهب وابن المواز: تجزيه نقله البساطي عن النوادر وقال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه شاة في زكاة غنمه فذبحها وتصدق بها على المساكين فقال لا تجزئه لذبحه إياها فكيف إن أمر رجلا فقال له اذبحها وتصدق بها قلت: فظاهره لا تجزئه لأن يد وكيله كيده

الصفحة 108