كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية، ولفّ شعرها، ولايضفر، ثم محرم فوق ثوب، ثم يممت لكوعيها، وستر من سرته لركبتيه.
__________
مراده إذا خشي من الغسل تقطيع الجسد أو تزليعه كما فسره الشارح وأما الجسد المقطع فإنه إذا اجتمع كله أو جله غسل وصلي عليه كما صرح به في سماع موسى والله أعلم. ص: "ولا يضفر". ش: يشير به إلى قول ابن القاسم في سماع موسى وأما الشعر فليفعلوا كيف شاؤوا وأما الضفر فلا أعرفه لكن تأوله ابن رشد فقال: يريد أنه لا يعرف من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل ثم ذكر حديث أم عطية وضفرها شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وهو قول ابن حبيب والله أعلم. ص: "ثم محرم فوق ثوب". ش: هذا مذهب المدونة قال: ولا يفضي بيده لجسدها والله أعلم. ص: "وستر من سرته لركبتيه". ش: وقال في الطراز: قال ابن حبيب: ويستر من سرته إلى ركبتيه يريد لأن هذا الذي كان يجب ستره حال الحياة انتهى. وقال البرزلي: أجمعا على أن ستر عورة الميت واجب واستحب ابن سحنون أن يجعل على صدره خرقة. قال اللخمي: وهذا أحسن فيمن طال مرضه ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئذ يقبح والميت يكره أن يرى ذلك منه في حال الحياة انتهى. وفي المدخل وينبغي أن يجعل على

الصفحة 11