كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وأخذ الخوارج بالماضي إن لم يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها وفي خمسة أوسق فأكثر،
__________
تجب به الزكاة ونصه ولو كان لرجل تسع وثلاثون وحال عليها الحول ونزل به الساعي وشرع في عدها فوضعت منها شاة وهو يعدها فإن كانت الشاة التي وضعت مما مضى عليها العد فلا زكاة عليه وإن كانت مما لم يأت عليه العدد فإنه يزكيها انتهى.
فرع: لو عزل من ماشية شيئا للساعي فولدت لم يلزمه دفع أولادها للساعي قاله سند في كتاب الحج في شرح مسألة عدم جواز إبدال الهدي بخلاف الأضحية قال ولو عين طعاما تعين ولا يبيعه إلا وهو معتمد عليه إلا أنه يضمنه بمثله ولا يفسخ البيع لأن الزكاة في حكم الديون وحقوق الآدميين فيها تغلب فجاز لمن هي له في يده أن يتصرف فيها بشرط الضمان كما تقول له في تسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال يتيمه وسفيهه. ص: "وفي خمسة أوسق فأكثر". ش: الظاهر أنه متعلق بقوله أول الباب تجب وقوله عبد هذا نصف العشر إلى آخره معطوف على قوله أول الباب زكاة نصاب النعم والمعنى ويجب في خمس أوسق

الصفحة 117