كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف،
__________
وعشر العشر ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الإجماع صواب واتباعه عبد الحق يعني الأزدي صاحب الأحكم وابن شاس وابن الحاجب وهم انتهى.
تنبيه: قال في التوضيح: والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشيء من كيل كالقمح أو وزن كالعنب وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله انتهى. ص: "من مطلق الشعير". ش: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أخف عند التفصيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله وأفادني الأخ في الله المحقق أبوعبد الله بن غازي كان الله له أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق انتهى. ص: "من حب وتمر". ش: اعلم أن الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة كما ذكره ابن عرفة الأول حب لا زيت له والثاني حب له زيت والثالث ثمر الشجر فأشار المؤلف في الأولين بقوله من حب وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب ابن يونس في أول كتاب الحبوب وأشار إلى الثالث بقوله تمر وهو بالمثناة في أكثر النسخ وأدرج الزبيب فيه لأنهما متفق عليهما ولا زكاة في غيرهما من الثمار وأطلق في الحب وشرطه كما قال في الشامل: أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا قال فتجب في القمح والشعير والتمر اتفاقا والزبيب كالتمر وفي السلت والعلس والزيتون والجلجلان على المشهور في القطاني