كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
وإن لم يجف،
__________
كالفول والحمص والعدس والجلبان والبسيلة واللوبيا والترمس على المنصوص وفي الأرز والدخن والذرة وليست من القطاني على المشهور ولا يحب في كرسنة وقال أشهب من القطاني ولا في قصب وبقول ولا في فاكهة كرمان وتبين على الأشهر وفي حب الفجل والعصفر والكتان ثالثها إن كثر وجبت ورابعها إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم انتهى. وهو المشهور قال في النوادر ومن العتبية قال أشهب عن مالك في الكرسنة أنها من القطنية وقال ابن حبيب: عن مالك بل هو صنف على حدته وقال مالك: وليس في الفواكه كلها رطبها ويابسها زكاة ولا في الخضر زكاة انتهى. قال في البيان لا خلاف في الترمس أنه من القطاني انتهى. وفي الرسالة ولا زكاة في الفواكه والخضر وقال في النوادر ومن العتبية والمجموعة ابن وهب عن مالك أن في الترمس الزكاة وليس في الحلبة زكاة ولا في العصفر ولا في الزعفران ولا في العسل ولا في الخل قال عنه ابن نافع ولا في شيء من التوابل ولا في الفستق وشبهه ولا في القطن ولا زكاة في يابس الفواكه ولا في قصب السكر انتهى. وفي الجلاب ولا زكاة في الحلبة ولا وفي شيء من الفواكه كلها رطبها ويابسها ولا في البقول ولا في القطن ولا في القصب ولا الخشب والكولان والأسل وما أشبه ذلك ولا في العسل وقصب السكر والتين والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك انتهى. وقال في الذخيرة: لا زكاة في التوابل وفي كتاب الزكاة الأول من المدونة ولا زكاة في التوابل وذكروا في باب البيع أنها الفلفل والكزبرة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء والكراويا ونحو ذلك فقول البساطي وأما الأبازير فلم أر فيما عندنا من الكتب من تعرض لها ويأتي ما في كتاب الربا أنها تزكى يقتضي إنه لم يقف على ما تقدم عن المدونة والنوادر والذخيرة والله أعلم.
تنبيه: ما حكاه في الشامل عن أشهب في الكرسنة عليه مشى المصنف في البيوع والله