كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

إلا أن يعدم فعلى المشتري والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا المساكين أوكيل فعلى الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما،
__________
وجبت الزكاة كان للمساكين وإن لم تجب كان له وعلم أيضا هل هو العشر أو نصفه ذكر ذلك اللخمي وغيره قال في البيان وله أن يؤمن المبتاع في مبلغ ما وقع فيه إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا أو كان ذميا فعليه أن يتوخى قدره ويزيد ليسلم. ص: "إلا أن يعدم فعلى المشتري". ش: ويرجع على البائع بما ينوب ذلك من الثمن ابن رشد ويرجع عليه بما ينوبه أيضا من النفقة التي أنفقها في عمله وهذا ظاهر والله أعلم. ص: "وإنما يخرص الثمر والعنب". ش: ابن عرفة وفي خرص الزيتون ثالثها إن احتيج لأكله أو لم يؤمن أهله عليه لرواية أبي عمر والمشهور وابن زرقون عن ابن الماجشون زاد اللخمي عنه وسائر الثمار ابن بشير إن احتيج لأكل غير الثمر والعنب في خرصه قولان ابن عبد الحكم إن خيف على الزرع خيانة

الصفحة 134