كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء،
__________
ربه جعل عليه حافظ ابن رشد وفي وجوب إحصاء ما أكل اخضر بعد وجوب الزكاة ثالثها في الحبوب لا الثمار لمالك والليث وابن حبيب الشيخ عن ابن عبدوس لا يحسب ما أكله بلحا بخلاف الفريك والفول الأخصر وشبهه مالك من قطنية خضراء أو باع خرصه يابساً نصاباً زكاه بحب يابس وروى محمد أو من ثمنه أشهب من ثمنه انتهى. وفي الذخيرة وإذا احتيج إلى أكل ما قلنا إنه لا يخرص قبل كماله يعني العنب والرطب فقط ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص هي حاجة الأكل أو أن الثمر والعنب يتميز للبصر بخلاف غيرهما ثم قال: قال سند: فإن كان الموضع لا يأتيه الخارص واحتيج إلى التصرف دعا أهل المعرفة وعمل على قولهم فإن لم يجدهم وكان يبيع رطبا وعنبا في السوق ولا يعرف الخرص قال مالك: يؤدي منه يريد إذا علم أن فيه نصاباً أو جهل ما زاد فإن علم جملة ما باع ذكره لأهل المعرفة فحزروه بما يكون من مثله تمرا أو زبيبا فإن لم يتحقق النصاب لم يجب عليه شيء انتهى. فرع: قال في أسئلة ابن رشد وأما الزرع فلا يجوز خرصه على الرجل المأمون واختلف إن لم يكن مأمونا على قولين أصحهما عندي جوازه إذا وجد من يحسنه انتهى. ص: "نخلة نخلة". ش: قال في الذخيرة: قال سند: وصفة الخرص قال مالك: يخرص نخلة نخلةما فيها رطبا فإن كان الحائط جنسا واحدا لا يختلف في الجفاف جمع جملة النخلات وحرزكم ينقص حتى يتمر وإن كان مختلف المائية واللحم حزر كل واحد على حدته وكذلك العنب ويكون الخارص عدلا عارا انتهى. ص: "وإلا فمن كل جزء". ش: قال في