كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
مجمع منهما بالجزء ربع العشر وإن لطفل أو مجنون،
__________
حمل الشيوخ كلام عبد الوهاب على التفسير ولم يفسر الإمكان ما هو والاحتمال الذي ذكره ابن ناجي ظاهر وبه يحصل الجمع بين الكلامين وهذا البحث جار فيما يقتضي من الدين بعد النصاب وما يخرج من المعدن بعد النصاب قال في المدونة يخرج منه وإن قل وذكر أبو الحسن فيه تقييد عبد الوهاب قال وحمله الشيوخ على التفسير والله أعلم.
فرع: قال في المدونة إذا كان عنده فلوس فيها مائتا درهم فلا زكاة عليه انتهى.
فائدة: الدنانير في الأحكام خمسة ثلاثة كل دينار اثنا عشر درهما وهي دينار الدية ودينار النكاح ودينار السرقة وتسمى دنانير الدم واثنان كل دينار عشرة دراهم وهما دينار الزكاة ودينار الجزية وتسمى دنانير الذمي والله أعلم. ص: "وإن لطفل أو مجنون". ش: يعني أن الزكاة تجب في مال العربي ومال المجنون فأما إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم فتجب الزكاة فيه قولا واحدا قاله اللخمي وغيره وأما إن كان لا يتجر فيه ولا ينميه فالمنصوص في المذهب عن مالك وجوب الزكاة بل حكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك فقال ويجب في مال الأطفال والمجانين اتفاقا عينا أو حرثا أو ماشية وتخريج اللخمي النقد المتروك على المعجوز عن إنمائه ضعيف قال في التوضيح: يعني أن أموال اليتامى إن كانت تنمو بنفسها كالحرث والماشية أو كان نقدا ينمى بالتجارة وجبت فيه الزكاة ولا تخريج فيه وإن كان نقداً غير منمى فالمذهب وجوب الزكاة فيه أيضا وخرج اللخمي أيضا خلافا من مسائل وهي ما إذا سقط المال منه ثم وجده بعد أعوام أو دنه فنسي موضعه أو ورث مالا فلم يعلم به إلا بعد أعوام فقد اختلف في هؤلاء هل يزكون لسنة أو لجميع الأعوام أو يستأنفون الحول ورده ابن بشير بما حاصله أن العجز في مسألة الصغير من قبل المالك خاصة مع التمكن من التصرف والعجز في هذه المسائل من جهة المملوك وهو المال فلا يمكن التصرف فيه ويلزم اللخمي على تخريجه إسقاط الزكاة عن مال الرشيد العاجز عن التنمية وإليه أشار بقوله ضعيف انتهى.
قلت: ولفظ ابن بشير مذهبنا وجوب الزكاة على من ملك ملكا حقيقيا مكلفا كان أو غير مكلف كالصبيان والمجانين وهذا لا خلاف فيه عندنا في سائر أنواع الزكاة ثم ذكر كلام اللخمي ثم قال وهذا الذي قاله غير صحيح لأن المال ها هنا مهيأ للنماء وإنما العجز من قبل المالك ولا خلاف أن من كان من المكلفين عاجزا عن التنمية يجب عليه الزكاة فهذا الإجماع عليه وإنما الخلاف إذا لم يقدر على المال انتهى. وقبل ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن هارون والمصنف في التوضيح كلام ابن بشير ورده ابن عرفة بأنه تفريق صوري ثم قال بل يرد معنى كلام اللخمي بأن فقد المال يوجب فقد مالكه وعجز الصبي والمجنون لا يوجبه انتهى.