كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص ،
__________
التعامل بالوزن أو بالعدد كما صرح ابن بشير بجميع ذلك وإن حكى ابن رشد خلافا في ذلك ومن ضرورة هذا أن يكون النقص يسيرا إذ لا يتصور أن يكثر النقص وتروج برواج الكاملة خصوصا إذا كان التعامل بالوزن وإن كان النقص في العدد فقط والوزن كامل فتجب الزكاة فيها على ظاهر المذهب وإن كان النقص في العدد أو الوزن فإن كان التعامل بالعدد فلا شك أن ذاك حاط لها عن الكاملة إذ لا يتصور أن يكون عددها ناقصا ووزنها ناقصا والتعامل بالعدد وتروج برواج الكاملة ولذا صرح ابن بشير بأنه إذا كان النقص في العدد والتعامل بالعدد فلا خلاف في سقوط الزكاة وإن كان التعامل بالعدد فعلى ما تقدم إن حطها عن الكاملة فلا زكاة وإلا وجبت الزكاة وبالضرورة يكون ذلك يسيرا والله أعلم. ص: "أو برداءة أصل". ش: معطوف على المحذوف الذي قدرناه والمعنى أو نقصت في الوزن أو نقصت برداءة أصل يريد وراجت كرواج الكاملة أي الطيبة الأصل وأطلق عليها كاملة تجوزا واعلم أن رداءة الأصل إن كانت لا تنقص بسببها في التصفية فتجب الزكاة فيها كما تجب في الطيب وإن كانت تنقص قال الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى كخاص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط قال ابن عرفة: والمعتبر خالصهما ورديئهما برداءة معدنه لا لنقص تصفيته مثله وبنقص تصفيته الباجي لا نص وأرى إن قل وجرى كخالص وجبت الزكاة وإلا اعتبر الخالص فقط ابن بشير المذهب انتهى. والله أعلم. ص: "أو إضافة". ش: يعني أو كان النقص بإضافة. ص: "وراجت ككاملة". ش: راجع إلى المسائل الثلاث لكن في الرديئة الأصل إنما يعتبر رواجها برواج الطيبة الأصل إذا كانت الرداءة تنقصها في التصفية والله أعلم. ص: "وإلا حسب الخالص". ش: أي وإن لم ترج برواج الكاملة فيحسب الخالص فقط في الرديئة بالإضافة أو بأصلها وكان ذلك ينقصها وأما الناقصة فتسقط الزكاة منها.