كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
وباعه لأجل فكل وعن إجارة أو عرض مفاد قولان وحول المتم من التمام،
__________
له لأن كلامه في دين القرض أو دين عرض التجارة الذي للاحتكار وهذا الذي ذكر إنما هو في دين الفوائد كذا جعله ابن رشد وجعل المصنف في التوضيح مثل جعله في المختصر وأدخل كلام ابن رشد في دين الفائدة في شرح كلام ابن الحاجب في دين القرض والتجارة فتأمله ولو قال المصنف لا إن كان عن هبة أو أرش فيستقبل به حولا ولا عن مشتري للقنية لصح الكلام واعلم أن المصنف حاول على اختصار كلام ابن رشد في المقدمات فلم يتيسر له الإتيان على وجهه.
قال في المقدمات: الدين على أربعة أقسام: دين من فائدة ودين من غصب ودين من قرض ودين من تجارة انتهى. فهذه الثلاثة الأخيرة الحكم فيها سواء على المشهور تجب الزكاة فيها لسنة واحدة على حول أصل المال ويؤخذ حكمها من كلام المصنف أما دين الغصب فقد قدم أن الغصوبة يزكيها العام واحد في قوله: لا مغصوبة وأما دين التجارة والقرض فمن هنا وهذا في غير المدير وسيأتي حكم المدير فإن فر بالتأخير فالذي مشى عليه المصنف إنما يزكيه لعام واحد أيضا.
وأما دين الفائدة فقال ابن رشد: ينقسم أيضا على أربعة أقسام: أحدها: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه إلا بعد حول من يوم قبضه حالا كان أو مؤجلا ولو فر بتأخيره وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله إن كان عن كهبة أو أرش ولهذا قلنا إنه لو قال لا إن كان عن كهبة فيستقبل يصح كلامه وفي بعض النسخ المصلحة ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش استقبل الثاني: