كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

__________
ثم يزكي ربحه يوم بيع سلعته وأما بقية الصور فالجاري على المذهب أنه إنما يزكي إحدى وعشرين لأنه لما اشترى بأحدهما قبل الآخر يقدر وجود ربحه معه يوم الشراء والفرض أن فيه وفي ربحه النصاب فيضم له الدينار الآخر ويزكي عن إحدى وعشرين الرجعة ربح الثاني ربح مال وجبت فيه الزكاة فلا يزكي عنه فهذا هو الجاري على مذهب ابن القاسم في الصور الباقية وهي ست وقد صرح بذلك ابن عرفة فيها واعترض إطلاق ابن الحاجب وكلام ابن بشير وكلام ابن شاس في بعضها وما ذكره ابن عرفة أصله في ابن يونس والنوادر وهو الظاهر الذي لا شك فيه لمن تأمل وأنصف والله الموفق.
تنبيه: لو كان الأصل مع ربحه دون النصاب ضم للثاني مع ربحه وزكى الجميع يوم

الصفحة 178