كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وضم لاختلاط أحواله لأول عكس الفوائد والاقتضاء لمثله مطلقاً والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين والأولى إن اقتضى خمسة،
__________
بيع الثاني نقله ابن يونس وابن عرفة وصاحب الشامل وغيرهم. ص: "والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فإن اقتضى خمسة بعد حول ثم استفاد عشرة فأنفقها فعلى حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين والأولى إن اقتضى خمسة". ش: الضم في قوله: وضم لاختلاط أحواله لجيمع الأحوال والضم هنا لإيجاب الزكاة وإسقاطها فالاقتضاء أن يضم بعضها لبعض مطلقا أي لما تقدم وما تأخر وسواء أنفق المتقدم أو كان باقيا وسواء تخللتهما فوائد أم لا وأما الفوائد فإن كانت مفردة عن الاقتضاءات فقد تقدم كيفية زكاتها وما يضم منها وما لا يضم وذكر هنا أيضا أنها إذا اختلطت أحوالها تضم الأولى منها للأخيرة وأما إذا تخللت بين الاقتضاآت فما اقتضى وأنفق قبل حصولها ولم تجتمع هي فائدة فلا تضم إليه اتفاقا وما اقتضى وأنفق بعد حصولها وقبل حلول حولها لم تضم إليه عند ابن القاسم لأنه

الصفحة 179