كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
وإنما يزكى عرض لا زكاة في عينه ملك بمعاوضة بينة تجر أو مع نية غلة أو قنية على،
__________
يعني بعد مرور حول على الدين يريد وأنفقها ثم استفاد عشرة فأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة فيضم العشرة الفائدة المنفقة للعشرة المقتضاة بعدها ويزكي العشرين ولا يزكي الخمسة المقتضاة أولا لأنها أنفقت قبل حلول حول الفائدة فلا يضم لها ولا يكمل من الاقتضاءات نصاب فكذلك إذا اقتضى خمسة أخرى زكى الخمسين لأنه حينئذ كمل من الاقتضاءات نصاب وقد علمت أن الاقتضاءات تضم لبعضها ولو أنفق المتقدم والله أعلم. ص: "لا زكاة في عينه". ش: هذا هو الشرط الأول كما قال في الشرح الأصغر واحترز به مما في عينه الزكاة كنصاب الماشية فإن الزكاة تؤخذ منه فإن باع الماشية زكى الثمن بعد حول من يوم زكى الرقاب وأما الحبوب والثمار إذا كانت مشتراة وحدها فلا تتعلق الزكاة بعينها وإنما تتعلق الزكاة بها إذا خرجت من الحرث وقد تقدم حكمها في قوله: وإذا اكترى إلى آخره. ص: "أو