كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وصبر المسبوق للتكبير ودعا إن تركت وإلا والى.
__________
في الرسالة لكن ذكر في مختصر الواضحة في أوائل كتاب الصلاة واللخمي وابن ناجي أن من سمع سلام الإمام فعليه أن يرد عليه ونحوه لابن رشد في رسم سن من سماع ابن القاسم في كتاب الجنائز ومن سماع ابن غانم في بعض الروايات أنه يرد على الإمام من سلم عليه قياسا على صلاة الفريضة وهو تفسير لسائر الروايات وبالله التوفيق انتهى. ونص مختصر صاحب الواضحة وسلام الإمام على الجنازة واحدة أن يخفض بها صوته إلا أن يسمع بها نفسه ومن يليه، وكذلك من وراءه يسلمون تسليمة واحدة دون تسليمة الإمام في الجهر وليس عليهم أن يردوا على الإمام إلا من سمعه وكذلك قال مالك في ذلك كله وقوله: "إلا من سمعه" يعني فعليه أن يرد وقد تقدم عند قوله: ورد مقتد كلام ابن ناجي وظاهره إنه فرض فتأمله, والله أعلم. ص: "وصبر المسبوق للتكبير". ش: سواء سبق بواحدة أو بأكثر كما صرح به في المعونة وفي سماع أشهب إن كل تكبيرة لا تفوت حتى يكبر الإمام ما بعدها واختاره ابن رشد وقال ولا تفوت التكبيرة بأخذه في الدعاء ولا بتمامه إذ لو وجب ذلك لوجب أن تفوته بأقل ما يجزئه منه في كل ركعة وهو أن يقول اللهم اغفر له ولوجب إذا لم يكبر مع الإمام معا وتراخى في ذلك حتى يقول الإمام اللهم اغفر له أن يكون قد فاته التكبير وهذا ما لا يصح أن يقال فجوابه في المدونة وليس بصحيح وجوابه في هذه الرواية أصح انتهى. وقال في رسم الجنائز من سماع أشهب من كتاب الجنائز: إنه يكبر حين يجيء تكبيرة واحدة ثم يقف عما سبقوه به من التكبير ثم يقضيه بعد سلام الإمام قال ابن رشد: قوله في هذه الرواية أصح مما في المدونة انتهى. واختار سند القول الذي اختاره ابن رشد وقال لأن ما بعد التكبيرة من توابعها بدليل أن من أحرم مع الإمام ثم سها عن تكبيرة فذكرها والإمام يدعو فإنه يكبر انتهى. والله أعلم. وعلى القول بأنه ينتظره فقال ابن ناجي على المدونة ويدعو في انتظاره كما صرح به في المجموعة انتهى. وقال سند: إن شاء دعا وإن

الصفحة 19