كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
إن بيع وقوّم وقت الوجوب على مفلس لا آبق وإن رجي أو دين لم يرج وإن وهب الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مرّ لكمؤجر نفسه بستين ديناراً ثلاث سنين حول فلا زكاة أو،
__________
وابن شعبان انتهى. ومنه اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى وإن جعل منابه في حصاصه جعل في قيمة دينه والقياس لغوه لأنه لا ينبغي بيعه لجهله انتهى. ص: "أو لكمؤجر نفسه". ش: انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين