كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
فالزكاة وكره حفر قبره والطلب فيه وباقيه لمالك الأرض ولو جيشاً وإلا فلواجده إلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ،
__________
وكره حفر قبره". ش: أي قبر الجاهلي قال في الشامل: وما وجد فيه من مال ففيه الخمس انتهى. وباقيه لمالك الأرض وإن جيشا قال في الشامل: ثم لورثتهم وقيل للواجد وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين وقيل للفقراء انتهى. ص: "فلواجده". ش: أي وإن لم يوجد في أرض مملوكة بل وجد في الفيافي والقفار فهو لواجده. ص: "وإلا دفن المصالحين فلهم". ش: قال في الشامل: ثم لورثتهم فإن انقرضوا فكمال جهل ربه فإن وجده من ملكها عنهما فله وقيل لهم وفي الأخير ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم وذو علامة إسلام وغيره فلواجده ويخمس وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر وقيل إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة أما من وجده في ملكه فله اتفاقا انتهى. و قال في التوضيح: لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه فقال سحنون هو لمن أصابه ويخمس انتهى. قال في التوضيح.
فرع: وحيث حكمنا به لأهل الصلح فقال في الجلاب يخمس وقال في المدونة لا يخمس انتهى. ص: "إلا أن يجده رب دار بها فله". ش: مراده من أهل الصلح وإن لم يكن منهم فهو لهم نقله غير واحد كابن عرفة وغيره.