كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

مؤمن ولو بعيب تعتق منها لا عقد حرية فيه وولاؤه للمسلمين وإن اشترط له أو فك أسيراً لم يجزه ومدين ولو مات ،
__________
تنبيه: إنما يعطى العامل بوصفيه إذا لم يكن في حظه لأجل العمل ما يصير به غنيا والله أعلم. ص: "لا عقد حرية فيه". ش: تصوره واضح قال في النوادر ومن ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه. ص: "وإن اشترطه له". ش: هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه وقال أشهب: يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه فقال ومن اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزىء عنه واختلف إذا قال حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الاجزاء ثم قال ولو كان له عبد يملكه فقال هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا انتهى. ص: "أو فك أسيرا". ش: هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ووافقه ابن عبد الحكم.
فرع: لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره قاله في الشامل ونقله ابن يونس وغيره.

الصفحة 232