كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

و الاستنابة وقد تجب وكره له حينئذ تخصيص قريبه،
__________
عمله والله أعلم. ص: "والاستنابة وقد تجب". ش: قال في المدونة ولا يعجبني أن يلي أحد تفرقة صدقة ماله خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل يثق به فيقسمه أبو الحسن قال صاحب التقريب لا أحب وهذا بين أن لا يعجبني على معنى الكراهة وأراد خوف قصد المحمدة ولو جزم أنه قصد المحمدة لصرح بالمنع ولو جزم أنه يسلم من ذلك لصرح بالجواز انتهى. ولا بد أن يكون عالما بأحكامها ومصرفها وإلا وجب عليه أن يعلم ذلك أو يستنيب من يعلم ذلك.
تنبيه: قال عياض في قواعده من آداب الزكاة أن يسترها عن أعين الناس قال وقد قيل الإظهار في الفرائض أفضل قال شارحه قال ابن بطال لا خلاف بين أئمة العلم أن إعلان صدقة الفرض أفضل من إسرارها وإن الإسرار بصدقة النوافل أفضل من إعلانها ثم ذكر عن ابن عطية وغيره خلافا في صدقة الفرض لكن ضعف القول بإسرارها ثم قال وما بدأ به المؤلف هو القول المرجوح المطعون عليه وإنما قدمه لأنه مذهب مالك انتهى. وقال الشيخ زروق في شر القرطبية فأما سترها فمستحب لما يعرض من الرياء إلا أن يكون الغالب على الناس فتأمله فيستحب الإظهار للاقتداء انتهى. وهذا عكس ما قال ابن عطية على ما نقل القباب فإنه قال كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرياء انتهى. وهذا والله أعلم. يختلف باختلاف الأحوال فمن أيقن بسلامته من الرياء وحسن قصده في الإظهار استحب له ذلك ومن غلب عليه خوف الرياء استحب له الإسرار ومن تحقق وقوع الرياء وجب عليه الإخفاء والاستنابة والله أعلم.

الصفحة 237