كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

بقيمة السكة ولو في نوع لا صياغة فيه وفي غيره تردد،
__________
مسكوك فإن قيمة السكة معتبرة اتفاقا. ص: "ولو اتحد نوع". ش: يعني أن إخراج قيمة السكة معتبرة ولو اتحد نوع المخرج والمخرج منه. ص: "لا صياغة فيه". ش: يعني لا بقيمة الصياغة في النوع الواحد. ص: "وفي غيره تردد". ش: يعني وفي اعتبار قيمة الصياغة النوع تردد هذا حل كلامه الذي يساعده كلامه في التوضيح وكلام غيره.
فروع: الأول: إذا وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة ف قال ابن الحاجب: فيه قولان تبعا لابن شاس وقبلهما ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب جواز إخراج أدنى أو أعلى بالقيمة لا أعرفه بل قال محمد لا يخرج عن رد قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وعكسه أو منه انتهى.

الصفحة 240