كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
لا كسر مسكوك إلا لسبك ووجب نيتها،
__________
الثاني لا يجوز إخراج العرض والطعام عن الورق أو الذهب لأنه من باب إخراج القيمة ولا يجوز إخراجها ابتداء فلو أخرج عرضا أو طعاما رجع على الفقير به ودفع له ما وجب عليه فإن فات في يد الفقير لم يكن له عليه شيء لأنه سلطه على ذلك وذلك إذا أعلمه أنه من زكاته وإن لم يعلمه لم يرجع مطلقا فات أو لم يفت لأنه متطوع قاله مالك نقله في التوضيح وابن يونس وقال ابن عرفة: ولا يخرج غيرهما عن أحدهما فإن وقع فالمشهور لا يجزئ ابن حارث قاله أصبغ عن ابن القاسم وقال أشهب: إن أعطى عرضا أجزأه انتهى. وأعاده في باب المصرف بلفظه وفي إجزاء عرض عن عين كقيمته نقلا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم.
الثالث: قال البرزلي: وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به فقال ابن القاسم لا يجزئه وقال أشهب: يجزئه.
قلت: أجزأها على لو أخرج ذلك من عنده لأنه يد وكيله كيده واختار اللخمي فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء جوازه بل هو محسن. ص: "لا كسر مسكوك". ش: إنما لم يجز كسر المسكوك لأنه من الفساد في الأرض وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا أما الكامل فباتفاق وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز قال ابن عرفة: وسمع القرينان له إخراج زكاة حلي التجر منه ابن رشد لا كراهة في قطعه.
قلت: إن كان فيه فساد ففيه نظر والله أعلم. ص: "ووجب نيتها". ش: يعني أنه يجب