كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشترى مثلها كعدم مستحق
__________
العين لابن جماعة فإنه ذكر أنه يستأجر على نقلها منها وقد ذكر هذا صاحب الطراز عن ابن حبيب فانظره.
مسألة: وسئل السيوري عن قادمين إلى بلد هل يعطون من الزكاة كما يعطى فقراء البلد أو يخص بها أهل البلد فأجاب أهل بلدهم هم الذين يعطون البرزلي كان أكثر من لقيناه من الشيوخ يقول يعطون كأهل البلد وبعضهم يفرق بين أن يقيم أيام فأكثر يعطى والمختار لا يعطى ويجريها على مسألة قرطبة إذا حبس على مرضاها هل يعطى منها من أقام بها أربعة أيام فأكثر أم لا والصواب الإعطاء مطلقا لأنه إما من أهلها أو ابن السبيل وكل واحد منهما له حق بنص التنزيل انتهى. من البرزلي. ص: "كعدم مستحق". ش: تصوره ظاهر. مسألة: إذا فاض المال ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد عيسى قال الأبي قال الشيخ يعني ابن عرفة إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس الأبي وما تقدم للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك وهو في الزكاة أبين لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء.
فإن قلت: إنما سقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث.
قلت: وهذه أيضا كذلك لقوله: "ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد"1 انتهى. ثم
ـــــــ
1 رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث 243. أحمد في مسنده (2/494).