كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

لا إن أكره أو نقلت لمثلهم أو قدمت بكشهر في عين وماشية،
__________
والواجب حينئذ جحدها والهروب فيها ما أمكن وأما إذا كان جوره في أخذها لا في تفرقتها بمعنى أنه يأخذ أكثر من الواجب فينبغي أن يجزيه ذلك على كراهة دفعها إليه انتهى. ص: "لا إن أكره". ش: قال ابن الحاجب: فإن أجبره أجزأ على المشهور قال في التوضيح: أي فإن كان الإمام جائرا أو أجبره على أخذها قال في الجواهر: فإن عدل في صرفها أجزأته وإن لم يعدل ففي أجزائها قولان وعين المصنف المشهور من القولين بالاجزاء وهذا بين إذا أخذها أولا ليصرفها في مصارفها وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا انتهى. وأصله لابن عبد السلام قال بعد أن شرح كلام ابن الحاجب وهذا إن صح فيكون مقصورا على ما إذا أخذها ليصرفها في مصارفها أما إذا كان أخذه أولا إنما هو لنفسه كما يعلم قطعا من بعضهم وكما هو في عامة أعراب بلادنا فلا يتمشى ذلك فيهم انتهى.
قلت: وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار ولو أخذها وأكلها ونقله عن أبي إسحاق التونسي فتأمله والله أعلم. ص: "أو قدمت في عين وماشية". ش: يعني أن زكاة العين

الصفحة 248