كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

ووضعه على مرتفع وإيتاره كالكفن لسبع ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر وتوضئته وتعهد أسنانه
__________
أصحابه أنه يغسل في قميصه وهو قول ابن حنبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه والحديث حجة عليهم قال في كتاب ابن سحنون وينبغي إذا جرد للغسل أن لا يطلع عليه إلا الغاسل ومن يليه وتستر عورته بمئزر ويستحب أن يجعل على صدره ووجهه خرقة أخرى انتهى. ص: "ووضعه على مرتفع". ش: قال في الطراز: وليس عليهم أن يكون متوجها إلى القبلة لأن ذلك ليس من سنة الغسل في شيء انتهى. ص: "ولم يعد كالوضوء لنجاسة". ش: وكذا لو وطئت الميتة لم يعد غسلها نقله الأبي. ص: "وعصر بطنه برفق". ش: قال في الطراز: وإن كان ثم نجاسة أزالها ويكثر صب الماء لتذهب الرائحة الكريهة ولهذا استحب أن يكون بقربه مجمرة فيها بخور ليذهب بالرائحة الكريهة انتهى. ص: "وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة". ش: قال في الطراز: وأما بقية بدنه إن شاء غسله بيديه وإن شاء غسله بخرقة وقد استحب الشافعي أن يغسله بخرقة وقال يعد خرقتين نظيفتين يغسل بإحداهما أعالي بدنه ووجهه وصدره ثم مذاكيره وبين رجليه ثم يلقيها ويفعل بالأخرى مثل ذلك انتهى. ص: "وتوضئته". ش: وفي تكرار الوضوء بتكرار الغسل قولان ذكرهما ابن الحاجب وصاحب

الصفحة 28