كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
__________
العادة ولا ثلاثة أيضا ناقصة ولا كاملة إلا في النادر وإن لم يتوال قبل هذا الشهر الذي غم الهلال في آخره شهران فأكثر كاملة ولا ناقصة احتمل أن يكون هذا الشهر ناقصا أو كاملا احتمالا واحدا يوجب أن يكمل ثلاثين يوما كما في الحديث الآخر فيكون على هذا الحديثان جميعا مستعملين كل واحد منهما في موضع غير موضع صاحبه وهذا في الصوم وأما في الفطر إذا غم هلال شوال فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب فيه على الظن أن رمضان ناقص انتهى. وتفسير مالك هو الحق الذي لا غبار عليه وما عداه فيه ما فيه وقد قال ابن رشد في المقدمات في كتاب الصيام: والصواب ما ذهب إليه مالك من تفسير حديث ابن عمر بحديث ابن عباس لأن التقدير يكون بمعنى التمام قال الله تعالى: {قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} [الطلاق: من الآية3] أي تماما انتهى. الله تعالى أعلم.
السابع: قال ابن عرفة: ابن حبيب: يجوز تقليد المؤذن العدل العارف فإن أكل في أذان سأله إن كان كذلك وإلا قضى الباجي من يحضر يؤذن مؤذنه عند الفجر في وجوب كفه بأذانهم وهو يرى أن الفجر ما طلع وبعد أذانهم وهو يرى أن الشمس غربت رواية ابن نافع وعيسى عن ابن القاسم في المدونة انتهى. وقال في النوادر قال ابن حبيب: ويجوز له تصديق المؤذن العدل العارف فإن سمع الأذان وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف وليسأل المؤذن عن ذلك الوقت فيعمل على قوله: فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض وإن كان في قضاء رمضان فليقض ويباح له فطر ذلك اليوم والتمادي وإن كان في تطوع أتمه ولا قضاء عليه انتهى. وقول ابن حبيب ولا علم عنده بالفجر يفهم منه أنه لو كان له علم اعتمد عليه فهو موافق لرواية عيسى عن ابن القاسم وهو الظاهر إذا أمن من الاطلاع عليه والاقتداء به والله أعلم. ص: "ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح". ش: يعني أن من انفرد برؤية هلال شوال فلا يجوز له الفطر سواء خاف أن يظهر عليه أو أمن من الظهور عليه إلا أن يحصل له عذر يبيح الإفطار من مرض أو سفر أو حيض فيجوز له الفطر قال ابن ناجي في شرح المدونة ولا خلاف في جوازه إذا كان العذر مما يخفى معه الفطر ونصه بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا أمن من الظهور وكل هذا ما لم يكن عذر يخفى معه الفطر فإن كان فلا خلاف في جوازه انتهى. قال ابن عبد السلام: ولو كان مرض يمكنه معه الصوم بلا مشقة فلير هو من نفسه المشقة ويفطر وأما إذا لم يحصل عذر يبيح الإفطار فلا يجوز له أن يفطر إذا