كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

ولو نصفه وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء
__________
من المسجد حتى دخل الليل يجزئه عكوفه ذلك اليوم على ما مر في صحة صومه انتهى. ص: "وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء". ش: ظاهر كلامه أن هذا شرط رابع وقال الشارح الأحسن أن بعد هذا من الأركان إلا أن يكون المراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه كان داخلا أو خارجا وهذا جار في أكثر الشروط التي ذكرها في هذا الباب وفي الشامل وركنه إمساك من طلوع الفجر الصادق للغروب عن إيلاج حشفة أو مثلها من مقطوعها ولو بدبرأو فرج ميتة أو بهيمة وإخراج مني ولا أثر للمستنكح منه ومن المذي انتهى. ولأجل إخراج المستنكح من المني والمذي والقيء الغالب والاحتلام قال المصنف وإخراج مني الخ وخرج به أيضا من أمذى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة فإنه يصدق عليه أنه ما أخرج المذي كما سيأتي في كلام ابن بشيرفتأمله.
تنبيه: لم يذكر المصنف الإنعاظ وذكر في المدونة فيه قولين قال فيه روى ابن وهب وأشهب عن مالك فيمن قبل امرأته أو غمزها أو باشرها في رمضان فلا شيء عليه إلا أن يمذي فيقضي انتهى. فهذا يقتضي أنه لا قضاء في الإنعاظ ثم قال قال ابن القاسم: وإن جامعها دون الفرج أو باشرها فأنزل فالقضاء عليه والكفارة وإن باشرها فأمذى أو أنعظ وحرك منه لذة وإن لم يمذ فليقض وإن لم ينزل ذلك منه شيئا ولا أنعظ ولا حرك ذلك منه فلا شيء عليه انتهى. فقول ابن القاسم يقتضي أنه يلزمه القضاء في الإنعاظ على المباشرة وقال في البيان في رسم طلق من سماع ابن القاسم إن نظر قاصدا إلى التلذذ بالنظر أو

الصفحة 343