كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
__________
تذكر قاصدا إلى التلذذ بذلك أو لمس أو قبل أو باشر فلا شيء عليه وإن انعظ ولم يمذ ففي ذلك ثلاثة أقوال أحدها أن عليه القضاء وهي رواية ابن القاسم هذه والثاني لا شيء عليه وهي رواية أشهب عن مالك في المدونة والثالث الفرق بين المباشرة وما دونها من قبلة أو لمس فإن أنعظ عن مباشرة فعليه القضاء وإن أنعظ مما دونها فلا قضاء عليه وهو قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون انتهى. و قال ابن الحاجب: وفي المذي والإنعاظ قولان قال في التوضيح: والقول بالقضاء في الإنعاظ رواه ابن القاسم في الحمديسية ابن عبد السلام وهو الأشهر وبعدمه رواه ابن وهب قال في التنبيهات وإنما الخلاف عند بعضهم إذا حصل عن ملاعبة أو مباشرة وأما إن كان عن نظر أو لمس فلا شيء عليه وأطلق في البيان الخلاف انتهى. ثم ذكر كلامه المتقدم ولفظ عياض على كلام المدونة المتقدم قوله: وإن لم ينزل ذلك منه شيئا وفي رواية ابن عتاب لم ينزل ذلك منه شيئا وعلى الروايتين فقد تبين أنه إذا انعظ ولم يمذ عليه القضاء ومثله لمالك في العتبية والحمديسية في المباشرة والقبلة وعبد الملك ومطرف لا يريان في الإنعاظ شيئا من مباشرة أو قبلة ووافقهما ابن القاسم من رأيه في العتبية في القبلة وظاهر رواية أشهب وابن وهب في الكتاب لا قضاء فيهما لقوله وإن لم يمذ فلا شيء عليه وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصا وقيل إنما الخلاف إذا انعظ عن مباشرة أو قبلة وإما عن نظر ولمس فلا قضاء عليه إلا أن يمذي انتهى. ثم قال ابن الحاجب: فإن نظر أو فكر فلم يستدم فلا قضاء أنعظ أو أمذى للمشقة قال في التوضيح: تقييده هنا بعدم الاستدامة يقتضي أن الخلاف الذي قدمه في المذي والإنعاظ مع استدامته.
فإن قلت: هل يمكن حمل كلامه الأول على ما إذا حصل من ملاعبة أو مباشرة والثاني ما إذا كان عن نظر ويكون كلامه مبنيا على الطريقة التي ذكرها عياض قيل لا لأن المصنف لما قيد كلامه بنفي الاستدامة دل على أنه لو استدام لكان الحكم خلاف ذلك وتلك الطريقة ليس فيها تفضيل وما ذكره من أنه إذا أمذى من غير استدامة لا قضاء عليه يخالف المدونة نعم يوافق ما ذكره المصنف في مختصر الواضحة انتهى. وفي التنبيه لابن بشير تبدأ بأوائل الجماع ومقتضيات الشهوة على الترتيب ونذكر ما يكون عليها الأول فالأول فنقول إن من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة وهذا مما تسقطه الشريعة لأن تكليفه حرج فإن أنعظ بذلك أيضا فإن أمذى نظرت هل استدام أم لا فإن استدام كان بمنزلة من أمذى قصدا فيؤمر بالقضاء وهل يجب أولا قولان وإن لم يستدم فلا شيء عليه لأنه لو كلف القضاء لأدى إلى الحرج الذي تسقطه الشريعة السمحة وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم فالقضاء بلا كفارة وأن يكون ذلك علة فيسقط القضاءللمشقة وإن نظر فالتذ بقبلة فلا حكم لما قدمناه وإن أنعظ فكذلك وإن أمنى استدام فالقضاء على ما تقدم وإن لم يستدم