كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وإيصال متحلل أو غيره على المختارلمعدة بحقنة بمائع،
__________
النظر استحب القضاء ولم يجب وإن أمذى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم فالقضاء وهل يكفر جمهور أهل المذهب أنه لا يكفر وألزمه الكفارة أبو الحسن القابسي فإن قيل فالتذ بقلبه فلا شيء عليه وإن أنعظ فقولان ثم قال فإن باشر أو لاعب ولم يمذ فلا شيء عليه إلا أن ينعظ فقولان على ما تقدم انتهى. وكلام ابن بشير هذا موافق للطريقة التي ذكرها عياض في عدم تقييد بالاستدامة في النظر والفكر وهي الظاهرة ويؤخذ من كلام صاحب الشامل فإنه بعد أن ذكر القبلة والمباشرة والملاعبة قال فإن أمذى وأنعظ قضى على المشهور لكنه لم يتعرض لحكم ما إذا كان ذلك عن نظر وفكر والله أعلم. وقال ابن عبد السلام إثر قوله: والأشهر وجوب القضاء والأقرب سقوطه لعدم الدليل الدال على وجوبه والله أعلم. ص: "وإيصال متحلل أو غيره على المختار لمعدته". ش: وعلى ما اختار اللخمي اقتصر في الجلاب والتلقين فانظره ورجحه ابن يونس أيضا.
فرع: إذا ابتلع الصائم في النهار ما يبقى بين أسنانه من الطعام ولم يجب عليه قضاء لأنه أمر غالب وقال ابن الماجشون وإن كان متعمدا لأنه ابتدأ أخذه في وقت يجوز له وهو بعيد قاله ابن رشد في الرسم الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة في مسألة من خرج من المسجد وفي يده حصباء والله أعلم. ص: "بحقنة بمائع". ش: قال في المدونة وتكره الحقنة والسعوط للصائم فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر.

الصفحة 345