كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وكفّر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعاً
__________
القضاء ولا يعلم شيء يباح لأجله الفطر في التطوع ويلزم القضاء والمسألة نقلها ابن حبيب عن مطرف وتقدم في القولة التي قبل هذه ما نقله ابن ناجي في شرح الرسالة عن التادلي أنه لا يقضي والله أعلم.
فرع: لو حلف هذا الصائم ليفطرن كفر عن يمينه نقله في النوادر والله أعلم.
فائدة : روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم" قال في العارضة حديث منكر السند صحيح المعنى لأنهم يتكلفون له فيفسد عليهم فينبغي أن يعلمهم حتى لا يخسروا انتهى. وكفر إن تعمد". ش: ابن عرفة وتجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا بموجب الغسل وطئا وإنزالا والإفطار بما يصل إلى الجوف أو المعدة من الفم وأكل الناسي ومخطىء الفجر وظان الغروب لا يوجبها وفي جماع الناسي ثالثها يتقرب بما استطاع من الخير لها ولابن الماجشون في المبسوط انتهى.
مسألة: من تعمد الفطر في يوم ثلاثين ثم جاء الثبت أنه يوم العيد فلا كفارة عليه ولا قضاء وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها وعن ابن حمديس وجماعة من الطلبة عليها الكفارة نقله البرزلي ونقل أبو الحسن في الكبير في ذلك قولين قال البرزلي إثر كلامه المتقدم: ومثلها من تزوج امرأة معتقدا أنها في العدة ثم تبين أنها خرجت منها غر وسلم قاله ابن حبيب ومن سلم معتقدا عدم إتمام صلاته ثم تبين تمامها كذلك وإن كان التونسي اختار إبطالها لأنه قاصد لإبطالها بسلامه وكذا إن حلف في مسائل الغموس معتقدا للكذب أو حلف على الظن أو الوهم أو الشك للقطع ثم تبين موافقة ما حلف عليه يقينا انظر بقية كلامه في الصائم وانظر المقدمات في فصل السهو. ص: "وجهل". ش: أي بلاجهل فلا كفارة على الجاهل قال اللخمي: اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد فقال في الذي يتناول فلق حبة إن كان ساهيا فلا كفارة عليه وإن كان جاهلا أو عامدا كان عليه القضاء والكفارة والمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول لا كفارة عليه لأنه لم يقصد انتهاك صومه ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن الصيام الإمساك عن الأكل والشرب دون الجماع لم تجب عليه الكفارة إن جامع انتهى. ثم استشهد بقول مالك فيمن

الصفحة 357