كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

رأس الميت عن يمينه ورفع قبر كشبر مسنماً وتؤولت أيضاً على كراهته فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثاً
__________
الوسط بالسكون يقال فيما هو متفرق الأجزاء غير متصل كالناس والدواب وغير ذلك وإن كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح وقيل كل ما يصلح فيه بين فهو بالسكون وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح وقيل كل منهما يقع موقع الآخر وكأنه الأشبه انتهى.
فرع: قال الشيخ زروق والقيام فرض فيها فلو صلى جالسا أعاد إلا من عذر انتهى.
فرع: ولا تصلى على الراحلة تنقله في الذخيرة عن الجواهر في باب الاستقبال والله أعلم.
فرع: قال في المدخل تقدم المصلي على الإمام والجنازة فيه مكروهان أحدهما تقدمه على الإمام والثاني تقدمه على الجنازة انتهى. بالمعنى فعلى هذا يكون التقدم على الجنازة مكروها فقط وتصح الصلاة سواء كان المتقدم إماما أو مأموما والله أعلم. فرع: قال في المدخل في سنن الصلاة على الجنازة السادسة أن يكون الميت بين يدي المصلي ورأسه إلى جهة المغرب وهذا بالنسبة إلى بلده قال القاضي أبو الفضل عن الطبري أنه قال أجمعوا أن الإمام لا يلاصق الجنازة وليكن بينه وبينها فرجة انتهى. ص: "رأس الميت عن يمينه". ش: قال في الشامل: وأجزأت إن صلى عليها منكوسا رأسه موضع رجليه انتهى. ونقله في التوضيح وابن عرفة. ص: "وحثو قريب فيه ثلاثا". ش: هذا القول اقتصر عليه في

الصفحة 36