كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

أو أكلاً أو شربا ًبفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منياً وإن بإدامة فكر
__________
ترتفع نيته إلا بفعل ولو كان أول صومه كفر اتفاقا وفيها الشك في قول مالك بكفارة من نوى الفطر بعد الصبح ابن القاسم أحب إلي أن يكفر سحنون لا كفارة وقضاؤه مستحب فخرجهما عياض على صحة رفضه وامتناعه الشيخ عن ابن حبيب من نوى الفطر بعد الفجر نهاره لم يفطر بالنية انتهى.
فرع: لا كفارة على من ارتد في نهار رمضان ذكره في المعونة وفي العمدة مختصرة المعونة والردة مبطلة ولا يلزم قضاء ما أفطره فيها إذا أسلم كالكافر الأصلي انتهى. ص: "أو أكلا أو شربا". ش: انظر ما مراده بالأكل هل هو الأكل المعتاد فلا تلزم الكفارة بالحصا

الصفحة 361