كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وكيل طعام وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان وفي تكفير مكره رجل
__________
على الأول منهما دون الثاني وذلك أن الثاني لم يفسد صومها ولا أوجب عليها بوطئها ما لم يكن واجباانتهى. ص: "وفي تكفيره عنها إن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان". ش: قال في التوضيح: اختلف في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا فقال ابن القاسم يكفر عن نفسه فقط وعليها القضاء وقال الشيخ أبو محمد وحمديس ويكفر عنها وكل أول المدونة على ما ذهب إليه ورجح مذهب ابن أبي زيد لأن الانتهاك من الرجال خاصة انتهى. ص: "وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان". ش: ابن عبد السلام الأقرب السقوط لأنه متسبب والمكره مباشر ويظهر من كلامه في التوضيح أنه لا كفارة على المكره بكسر الراء عند الأكثر ولكن أول كلامه يقتضي أن ذلك إنما هو في حق المكره بفتح الراء.
تنبيه: وهذا الخلاف إنما يتفرع على القول بسقوطها عن المكره بفتح الراء و قال في التوضيح: المشهور أنه لا تجب عليه كفارة قال في التنبيهات واختلف في الرجل المكره على الوطء فقيل عليه الكفارة وهو قول عبد الملك وأكثر أقوال أصحابنا إنه لا كفارة عليه ولا خلاف أن عليه القضاء والخلاف في حده والأكثر على إيجاب الحد انتهى. من شرح قول ابن الحاجب فلا كفارة في الإكراه وقال ابن عرفة: وفي الرجل المكره على الوطء قولان لها ولابن الماجشون عياض ورواه ابن نافع وتبع المصنف رحمه الله في نقل القولين في المكره ابن الحاجب وقد قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب وجوبها على مكره رجل على وطء لا أعرفه إلا من قول ابن حبيب في النائم وقول اللخمي انتهاك صوم غيره كنفسه انتهى. فعلى هذا يكون المكره بكسر الراء لا خلاف في سقوط الكفارة عنه وإنما الخلاف في المكره فعليه ينبغي أن يقرأ مكره في قول المصنف وفي تكفير مكره رجل بفتح الراء يعني الذي أكرهه رجل على الوطء وفيه تكلف جدا والله أعلم.

الصفحة 366