كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
بخلاف بعيد التأويل كراء ولم يقبل أو أفطر لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل
__________
نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخطأ والنسيان ووجه قول من يوجب الكفارة في شيء من ذلك هو أنه لم يعذره بالجهل إذا كان ذلك عنده من الأمور التي لا يسع جهلها فإذا لم يعلم فكأنه يلزمه أن يتوقف حتى يسأل فإذا لم يفعل فإقدامه قبل أن يسأل يوجب عليه الكفارة لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} انتهى. ص: "بخلاف بعيد التأويل". ش: أي فإن عليه الكفارة وقد تقدم عن ابن عبد السلام والمصنف أن التأويل البعيد هو ما استند إلى سبب غير موجود لكنه لا يطرد في جميع هذه المسائل التي ذكرها المصنف. ص: "كراء ولم يقبل". ش: قال ابن عبد السلام: تأويله أقرب من تأويل المسافر يقدم ليلا. قلت: وأقرب من تأويل من تسحر قرب الفجر وتقدم أن في وجوب الكفارة عليه تأويلين وهما قولان لابن القاسم وأشهب فابن القاسم يقول بالوجوب قال في التوضيح: وهو المشهور وأشهب يقول بالسقوط وهو الظاهر و قال في التوضيح: والمشهور وجوب الكفارة وقال أشهب: لا كفارة عليه وهما خلاف في حال هل هو تأويل قريب أو بعيد وجعل ابن الحاجب وغيره قول أشهب خلافا وإليه ذهب ابن يونس ونقل أبو الحسن عن الشيوخ أنهم جعلوه تقييدا انتهى. وذكر المصنف فيما تقدم التأويلين وجزم هنا بوجوب الكفارة وأنه من التأويل البعيد فكأنه ترجح عنده والله أعلم. ص: "أو لحمى ثم حم أو لحيض ثم حصل". ش: يعني أن من كانت عادته أن تأتيه الحمى في يوم بعد يوم أو بعد يومين فأصبح في يوم الحمى مفطرا قبل أن تأتيه الحمى يريد وهو قادر على الصوم إذا لم تأته الحمى ثم