كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
وتهيئة طعام لأهله وتعزية.
__________
العمدة كما فعل المصنف قال في النوادر والذي يلون دفنها يلون رد التراب عليها وقال فيها أيضا ومن شأنهم صب الماء على القبر ليشتد روي أنه فعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن زياد بن جبير أنه يكره أن يمس أحد العبر بيده بعد رش الماء عليه والله أعلم. ص: "وتهيئة طعام لأهله". ش: أي ويستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام.
فرع: قال في الطراز: ويجوز حمل الطعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم واستحبه الشافعي والأصل فيه ما رواه عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم فاجأهم أمر شغلهم" خرجه أبو داود لأن ذلك زيادة في البر والتودد للأهل والجيران أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم أما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية إلا أن أنس بن مالك رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا عقر في الإسلام" 1 خرجه أبو داود انتهى. قال العلماء العقر الذبح عند القبر وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولم يجمع عليه الناس قال الفاكهاني في آخر باب الدعاء للطفل وعقر البهائم وذبحها عند القبر من أمر الجاهلية وقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا عقر في الإسلام" 2 انتهى. وقال في المدخل في فصل:غسل الميت وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز ويسمون ذلك بعشاء القبر فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتو به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وضراب ويأخذ ذلك من لا يستحقه ويحرمه المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك من فعل الجاهلية روى أبو داود عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عقر في الإسلام انتهى. والعقر الذبح عند القبر كما تقدم ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في الإسرار بها دون الجهر فهو أسلم والمشي بذلك أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكن عملا صالحا لو سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في اتباعهم رضي الله عنهم انتهى. ص: "وتعزية". ش: عد المصنف
ـــــــ
1 رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب 70. أحمد في مسنده (3/19).
2 المصدر السابق.