كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
كحامل ومرضع لم يمكنها استئجار أو غيره خافتا على ولديهما والأجرة في مال الولد ثم هل في ماال الأب أو مالها تأويلان،
__________
ضعفا أفطر ويقبل قول الطبيب المأمون أنه يضر به ويفطر الزمن إذا أضر به الصوم وكذا كل صوم مضر يبيح الفطر البرزلي هي تتخرج على مسألة التيمم والصلاة فلا خلاف إذا خاف الموت واختلف إذا خاف ما دونه على قولين والمشهور الإباحة وذهب بعض السلف إلى أن مطلق المرض ولو قل يبيح الفطر انظره في المقدمات انتهى. قال ابن يونس: قال في المجموعة عن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة وتعب: فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر قال مالك: رأيت ربيعة أفطر في مرض لو كان غيره لقلت يقوى على الصوم إنما ذلك بقدر طاقة الناس قال أبو محمد من قول أصحابنا أن المريض إذا