كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لاسابقيه إلا لمتمتع لاتتابع سنة أو شهر أو أيام وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذراً لم
__________
انتهى وقال ابن عرفة: وسمع سحنون ابن القاسم إن نسي ناذر صوم يوم قدوم فلان يوم قدومه صام آخر أيام الجمعة يعني ابن رشد يريد ونذره أبدا ولذا قال يصوم آخر أيام الجمعة يريد أبدا ولو نذره لا أبدا قضاه على قول أشهب مطلقا وعلى قول ابن القاسم إن قدم ليلا أي يوم شاء اتفاقا.
قلت: ينقض الاتفاق قول سحنون في التي قبلها وفي النوادر ما نصه ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم: ومن نذر صوم يوم قدوم فلان فنسي يوم قدومه صام آخر يوم من الجمعة انتهى. والتي قبلها هي قوله: وإن نسي يوما معينا فقال الشيخ عن سحنون يصوم أي يوم شاء وقال أيضا يوم الجمعة ثم قال الجمعة كلها قال ولو نذر أبدا صام الأبد انتهى. والمشهور صوم الجمعة كلها كما أشار إليه المؤلف. ص: "وصيام الجمعة إن نسي اليوم على المختار". ش: والمراد الجمعة كلها كما يفهم من قوله: على المختار.
فرع: فإن صام اليوم المعين الذي نذره ثم أفطر فيه ناسيا ثم نسي أي يوم كان من الجمعة قال في المقدمات في قضاء الصلوات الفوائت يجزئه يوم واحد ينوي به ذلك اليوم فلو ظن أنه يوم بعينه فنواه لقضائه ثم انكشف له أنه غير ذلك اليوم قال الظاهر عندي أنه لا يجزئ والله أعلم. ص: "ورابع النحر لناذره وإن تعيينا لا سابقيه إلا المتمتع". ش: قال

الصفحة 392