كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وتتابعه في مطلقه ومنويه حين دخوله كمطلق الجوار،
__________
الوهاب: لا يصح ذلك وينبغي أن يلزمه ذلك من غير صوم ولا يكون عكوفا وإنما يكون جوارا نذره بلفظ العكوف وكما يلزم العكوف إذا قصد معناه ونذره بلفظ الجوار يلزم الجوار إذا قصد معناه ونذره بلفظ العكوف انتهى. ص: "كمطلق الجوار". ش: قال في التنبيهات الجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة مثل الاعتكاف انتهى. قال سند: من قال لله علي أن أجاور المسجد ليلا أو نهارا عدة أيام فهذا نذر اعتكاف بلفظ الجوار فلا فرق في المعنى بين قوله: أعتكف عشرة أيام و أجاور عشرة أيام فيلزم في ذلك ما يلزم في الاعتكاف ويمنع فيه ما يمتنع من الاعتكاف واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه ولو لم يسم اعتكافا ولا جوارا إلا أنه نوى

الصفحة 402