كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

واللحد وضجع فيه على أيمن مقبلاً.
__________
الشافعي بدليل أنه لم ينقل كيفية تعزيته به في آخر كلامه إلا عنه لأنه لو كان من بقية كلام الشافعي لقال ويعزى به كما يعزى الذمي بالمسلم ولم يأت بالواو ولا يلزم من نقل كيفية تعزيته به عن الشافعي أن ذلك من تتمة كلامه لأنه لم ير نصا لأهل المذهب في كيفية تعزيته وقد تقدم أن التعزية لا تختص بلفظ من الألفاظ بل بقدر ما يحضر الرجل وبقدر منطقه فلما رأى النص في كيفيتها للشافعي نقل ذلك عنه وما تضمنه كلام سند هو ظاهر إطلاق قول الشيخ زروق المتقدم حيث قال ويعزى الكافر وهو ظاهر لأنه إذا عزى بوليه الكافر فلأن يعزى بوليه المسلم من باب أولى والله أعلم.
فائدة: قال في النوادر ناقلا عن غير ابن حبيب وقد أمر الله بالاسترجاع للمصاب فقال: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ} [البقرة: من الآية156] الآية وهذا من الاستسلام لله والاحتساب وإنما المصيبة من حرم الثواب يريد فلم يبق له ما أسلف عليه ولا استفاد عوضا منه انتهى. وقال الباجي في المنتقى في أوائله في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله" 1 لا يجب الاسترجاع عند المصيبة لقوله تعالى: { الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ} [البقرة: من الآية156]الآية وإنما يجب الرضا والتسليم انتهى. وقال النووي في حديث الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت وصول صفوان ابن المعطل إليها وهي نائمة استرجع فيه استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا سواء كانت في نفسه أو من يعز عليه انتهى. ص: "وضجع فيه على أيمن مقبلا". ش: تصوره واضح.
فرع: قال في الطراز: بعد أن تكلم على ستر القبر بثوب في حق الرجل والمرأة إذا ثبت ذلك فإن النعش يوضع على طرف القبر يكون رأس الجنازة على جانبه عند رجل القبر ويسل
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب المواقيت باب 14. مسلم في كتاب المساجد حديث 200،201،أبو داود في كتاب الصلاة باب 5.الترمذي في كتاب المواقيت باب 14.النسائي في كتاب الصلاة باب 17.ابن ماجه في كتاب الصلاة باب 6. الدارمي في كتاب الصلاة 27. الموطأفي كتاب الوقوت 21. أحمد في مسنده "2/8، 13، 27، 48، 54، 75، 76، 102، 145".

الصفحة 43