كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
ورجل كرضيعة والماء المسخن وعدم الدلك لكثرة الموتى وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس وحمل غير أربعة وبدء بأي ناحية والمعين مبتدع وخروج متجالة أو إن لم يخش منها.
__________
ش قال ابن ناجي قال المغربي أي وابن ثمان وهو خلاف قول الرسالة ابن ست سنين وسبع قال ابن يونس: قال أشهب: ما لم يؤمر مثله بستر العورة انتهى. وقال ابن عرفة: الشيخ روى ابن وهب ابن سبع اللخمي والمناهز كالكبير. ص: "ورجل كرضيعة". ش: أي وفوقها بيسير فيجوز ذلك اتفاقا. ص: "والماء السخن". ش: واستحبه أبو حنيفة لزيادة الإنقاء وأجيب بأنه يرخيه والمطلوب شده. ص: "وتكفين بملبوس". ش: إذا لم يكن وسخا ولم يخف نجاسة قال سند: وكان سالما من القطع قال ابن حبيب: يستحب أن يكفن في ثيابه التي يشهد بها الجماعات والصلوات وثوبي إحرامه رجاء بركة ذلك انتهى. ص: "ومزعفر ومورس". ش: هكذا قال اللخمي كل ما صبغ بطيب فجائز للرجال والنساء قال سند: ظاهر كلام أئمتنا أنه يكره كما يكره كل مصبوغ. ص: "وخروج متجالة أوان لم يخش منها لفتنة". ش: قال في شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجنائز النساء في شهود الجنازة ثلاثة متجالة وشابة ورائعة قدرة جسيمة ضخمة فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي