كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

منهما وإن بثمن ولد زناً
__________
والأقفهسي والبرزلي وقبلوه قال البرزلي: قال شيخنا الإمام يعني ابن عرفة ولهذا لم يحج أكثر شيوخنا لكون الماء يتعذر غالبا في بعض المناهل وحكاه في الشامل بقيل وذلك يقتضي تضعيفه وأنه خلاف المذهب وكلام الجماعة المتقدمين يقتضي اعتماده وأنه المذهب وهو الظاهر والله أعلم. والمراد بذلك والله أعلم. وجوده في المناهل التي جرت العادة بوجود الماء فيها غالبا وجوده في كل مرحلة فإن ذلك متعذر فتأمله وقال الأبي في شرح مسلم في حديث الخثعمية لما تكلم على الاستطاعة قلت: وما ذكر عن بعضهم من الاستطاعة وجود الماء في كل منزل لا يريد به منزل كل يوم إنما يريد في كل زمان يحتاج فيه إليه انتهى. وقوله في كل منزل يعني المنهل كما تقدم في كلام عبد الحق حيث عبر عنه في أول كلامه بالمنهل وفي آخره بالمنزل والله أعلم. ص: "وإن بثمن ولد زنا". ش: يعني أن المعتبر في الاستطاعة هو إمكان الوصول على التفصيل المذكور وإن حصل ذلك الإمكان بثمن مملوك للمكلف وكان ذلك المملوك ولد زنا لأن ثمن ولد الزنا حلال لمالكه لا شبهة فيه لأنه عبده وإثم الزنا على أبويه وإنما نبه على هذا لئلا يتوهم أن كون الولد ناشئا عن الزنا مانع من الحج بثمنه ولأن كلام ابن رشد الآتي يقتضي أن المستحب عند مالك أن لا يحج به يعني ممن يملك غيره كما سيأتي التنبيه على ذلك وأصل هذه المسألة في الموازية وفي العتبية في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي كتاب الجامع أيضا ولفظ الرواية سئل مالك هل يحج بثمن ولد الزنا قال أليس من أمته ولدته من زنا قال نعم قال لا بأس بذلك قال ابن رشد: مذهب مالك أنه يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأنه يعتق في الرقاب الواجبة وإن كان الاستحباب عنده غبر ذلك وروى أشهب عنه في سماعه من كتاب العتق أنه استحسن أن لا يعتق في الرقاب الواجبة وقال قال الله سبحانه: {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] وإنما منع ذلك من منعه لحديث أبي هريرة: "ولد الزنا شر الثلاثة" 1 وحديث "لا يدخل الجنة ولد زانية" وحديث أنه عليه السلام سئل عن عتقه قال: "لا خير فيه نعلان يعان بهما أحب إلي من عتق ولد الزنا" 2 وليست الأحاديث على ظاهرها فإن الأول إنما قاله في رجل بعينه كان يؤذيه
ـــــــ
1 رواه أبو داود في كتاب العتاق باب 12. أحمد في مسنده (2/311) (6/109)
2 رواه أحمد في مسنده (6/463).

الصفحة 460