كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

__________
ببعض الفروض وإن شك في أمره هل يسلم من الميد أم لا فقد قالوا يكره له الركوب ولا يمنع لأن الأصل السلامة والقدرة على الأداء انتهى.
وقوله: "كماله أن ينتقل عن طهارة الماء إلى التراب في السفر" قال ابن ناجي في شرح المدونة: وقد يفرق بينهما بأن الطهارة شرط والقيام ركن طاعة خارج والركن داخل وفيه نظر انظره في كتاب الصلاة الثاني وقوله فيما إذا علم أنه يميد لا ينبغي فيه مسامحة بل لا يجوز كما سيأتي وقال ابن معلى لا يخلو راكب البحر إما أن يعلم أنه يميد بحيث لا يصلي فيمنع أو لا فيجوز أو يشك فقولان الجواز والكراهة قال بعض المتأخرين والأظهر الكراهة ثم ذكر كلام ابن بشير فيما إذا كان يصلي قاعدا وقال إثره قال بعض حذاق المتأخرين أما لو صلى مضطجعا فلا قياس لأن الاضطجاع بدل عن القعود الذي هو بدل عن القيام انتهى. وقال البرزلي في مسائل ابن قداح: من غلب على ظنه أنه يميد في البحر لم يجز له السفر فيه البرزلي معناه أنه يؤدي إلى ترك الصلاة أو سقوط بعض أركانها انتهى. وقال اللخمي في كتاب الصلاة: قال مالك: يكره ركوب البحر لما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك الشيخ يعني نفسه ركوب البحر على ثلاثة أوجه جائز إذا كان يعلم من شأنه أنه يأتي بفرضه قائما ولا يميد ومكروه إذا لم تتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركبه هل يميد فتبطل صلاته أم لا ولا يقال إنه ممنوع لأن الغالب السلامة وممنوع إذا كان يعلم من نفسه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة أو كان لا يقدر على أدائها لكثرة الركاب أو لا يقدر على السجود قال مالك في سماع أشهب: إذا لم يقدر أو يسجد إلا على ظهر أخيه فلا يركب لحج ولا لعمرة أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة ويكره إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالسا.
وقال في المبسوط: من أراد ركوب البحر وقت صلاة الظهر فأراد أن يجمع الظهر والعصر قبل أن يركب قائما لما يعلم من شدة البحر وأنه لا يصلي فيه قائما قال يجمعهما في البر قائما أحب إلي من أن يصليها في وقتها قاعدا وقا في العتبية: إذا لم يقدروا على القيام قعدوا ولا بأس أن يؤمهم أحدهم ويحمل قوله في هذين السؤالين على ما يفعله من ركب أو عزم على ركوبه ليس على ما يختاره لهم من الركوب أو الترك انتهى. وما ذكره عن المبسوط يوافق ما قاله أنه يكره ركوبه لمن لا يقدر أن يصلي فيه إلا جالسا وأما ما ذكره عن العتبية فيمكن أنه بعد الوقوع والنزول فلا يدل على الحكم ابتداء وهو في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ونصه وسئل عن الصلاة قائما أو قاعدا قال بل قائما فإن لم يستطيعوا فقعودا قيل ويؤمهم قعودا قال نعم إذا لم يستطيعوا أن يقوموا قال القاضي: وهو كما قاله لأن القيام في الصلاة من فروضها فلا يجوز أن يصلي جالسا من

الصفحة 481