كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)
أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فخصيّ فخنثى كذلك.
__________
فيه شيئا وعصبة المرأة أولى بالصلاة عليها من زوجها وزوجها أحق منهم بغسلها وإدخالها في قبرها من ذوي محارمها فإن اضطر وإلى الأجنبين جاز أن يدخلوها في القبر وقال ابن ناجي في شرح الرسالة ظاهر كلام الشيخ أن دفن الجماعة في قبر واحد جائز للضرورة وغيرها وليس كذلك وإنما مراده إذا كان للضرورة وأما لغيرها فلا قاله أصبغ ونصف انتهى. وقال الجزولي اختلف في دفن الجماعة في قبر واحد اختيارا قيل لا يجوز وهو المشهور وقيل يجوز انتهى. وقال الأقفهسي إن لم تكن ضررة فمكروه قاله داود وقال الشيخ ويكره عندنا دفن الجماعة في قبر واحد من غير ضرورة فإن احتيج إلى ذلك من ضيق مكان أو تعذر حافر أو نحو ذلك جاز انتهى. أنظر البرزلي في الجنائز في مسائل ابن قداح.
فرع: ويجمع بين ميتين في كفن للضرورة قاله في النوادر انظر البرزلي أيضا في المحل المذكور. ص: "وبصلاة يلي الإمام رجل فطفل". ش: قال ابن ناجي في شرح قول الرسالة ولا بأس أن تجمع الجنائز في صلاة واحدة يعني أن المصلين بالخيار بين أن يفردوا كل أو يصلوا عليها صلاة واحدة قاله في الجواهر انتهى. ثم قال ويلي الإمام الأفضل فالأفضل فإن اجتمع العالم والصالح ففي تقديم أحدهما على الآخر قولان حكاهما ابن رشد