كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وإجارة ضمان على بلاغ،
__________
أعمال البر المأثورة في الشرع فإنها بحمد الله كثيرة وفيها ما يغني عن الابتداع في الدين والوقوع في الأمور المختلف فيها وقال الشيخ كمال الدين بن حمزة الحسني الشافعي ابن أخت الشيخ نجم الدين المذكور وقد سئل عن شخص عارض ما أفتى به خاله المشار إليه أن ذلك يجوز إهداء الثواب على الوجه المذكور بدعة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف بين العلماء في أنه من البدع الجائزة أم لا وحيث كان الأمر كذلك اتجه ما أفتى به شيخنا الشيخ نجم الدين المشار إليه فإن من القواعد المقررة أن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا دار الأمر بين المنع والجواز فالأحوط الترك ومن ثم قال الصوفية إذا خطر لك أمر فزنه بالشرع فإن شككت فيه هل هو مأمور به أو منهي عنه فأمسك عنه انتهى.
ثم قال صاحب الكتاب والمشهور من مذهب إمامنا الشافعي وشيخه مالك والأكثرين كما قاله النووي في فتاويه وفي شرح مسلم أنه لا يصل ثواب القراءة للميت قال بعض المفتيين فإهداء من لا يعتقد الوصول عبث مكروه ثم تكلم على إهداء القراءة للميت وذكر كلام النووي في شرح مسلم وفي الأذكار ثم ذكر عن الشيخ بهاء الدين الحواري بضم الحاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة وكسر الراء منسوب إلى قربة حوران كما ضبطناه وآخرها راء مفتوحة مهملة وياء مقصورة أنه سئل عمن يقرأ الفاتحة عقب السماع مرات لجماعة وآخرا لكل يسألها له صلى الله عليه وسلم فقال المشهور من مذهب الشافعي أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت قال وهو محمول على ما إذا نوى القاريء بقراءته أن تكون عن الميت وأما النفع فينتفع الميت بأن يدعو له عقبها أو يسأل جعل أجره له أو يطلق على المختار عند النووي وغيره لنزول الرحمة على القارىء ثم تنشر ولهذا تصح الإجارة على القراءة عند القبر لحصول النفع بها ولا يقال كما قال ابن عبد السلام: إنه تصرف في الثواب غير مأذون فيه لأن التصرف الممنوع ما يكون بصيغة جعلته له أو أهديته له أما الدعاء بجعل ثوابه له فليس تصرفا بسؤال لنقل الثواب إليه ولا منع فيه وأما إهداء الثواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الشيخ تاج الدين الفزاري يمنع منه ثم ذكر كلام الزركشي والقاضي تقي الدين ابن شهبة ثم قال وجوزه بعض المتأخرين وهو السبكي ثم قال وأما سؤال الفاتحة له فينبغي أن يمنع منه جزما لما لا يخفى انتهى. كلامه فهؤلاء الجماعة كلهم قالوا بالمنع من هذا وذكروا تعليله ودليله حتى من أفتى من الشافعية بالجواز وفصل وحصل وما بقي بعد هذا شيء والله الهادي الموفق انتهى. كلام صاحب المولد وكلام ابن السبكي وابن عبد السلام الذي أشار إليه في أول كلامه يعني به ما ذكراه من أن أعمال أمته صلى الله عليه وسلم كلها في صحيفته والله أعلم. ص: "وإجاره ضمان على بلاغ". ش: يعني أن الاستئجار

الصفحة 521