كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وتعينت في الإطلاق كميقات الميت،
__________
الفضل له والنقصان عليه وهذا لفظ الشرح الصغير ويشير لذلك بقوله في الجواهر وقسم هو إجارة بعوض تكون ثمنا للمنافع كالإجارات كلها فيكون العوض ملكا للمستأجر فإن عجز عن كفايته لزمه إتمامه من ماله وما بقي كان له انتهى.
تنبيه: إذا وقعت الإجارة في الحج لزمت وإن كانت مكروهة قال في النوادر ومن استؤجر ليحج عن ميت ثم بدا له لما بلغه في ذلك من الكراهة قال ابن القاسم: الإجارة تلزمه انتهى. وقال اللخمي: قال ابن القاسم: فإن أجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لما بلغه أن لا يحج أحد عن أحد لم يكن ذلك له انتهى. ص: "وتعينت في الإطلاق". ش: يعني أن الإجارة المضمونة تتعين في إطلاق الموصي فإذا أوصى الميت أن يحج عنه ولم يبين هل ذلك على الضمان أو على البلاغ فتتعين المضمونة قال في المتيطية بعد أن ذكر صفة ما يكتب في البلاغ وقولنا فيه أمن ذلك كان من عهدة المتوفي صواب فإن لم يكن من الموصي عهدة فلا يكون للناظر أن يفعله لأنه تغرير بالمال انتهى. وعلى هذا شرحه الشارح في الكبير والأوسط والبساطي وظاهر كلامه في الصغير أن الوصي إذا لم يبين في عقد الإجارة هل هي ضمان أو بلاغ تعينت المضمونة وهو ظاهر كلام الأقفهسي وابن الفرات وهذا ليس بصحيح فإنه لا بد في بيان عقد الإجارة من بيان الأجرة ما هي هل النفقة أو شيء مسمى فتأمله والله أعلم.
تنبيه: تقدم أن المضمونة نوعان نوع في عين لأجير ونوع في ذمته وأن في الثاني خلافا وأن الذي يفهم من كلام المصنف الجواز فإن عين الموصي أحدهما تعين وإن لم يعين فالأحوط أن يدفع على أن الحج مضمون في الذمة كما يفهم من كلام المتيطي المتقدم بل تقدم عنه أنه نقل عن بعض قضاة قرطبة أنه كان لا يدفع المال إلا على أنها مضمونة وإن أوصى الميت بالاستئجار في عين الأجير وإن ابن زرب قال به فتأمله والله أعلم. ص: "كميقات الميت". ش: يعني أن من استؤجر على أن يحج عن ميت من بلد ذلك الميت فإنه يتعين عليه أن يحرم من ميقات الميت وإن لم يشترط عليه ذلك في العقد يريد وكذلك لو

الصفحة 525