كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

وإلا فنفقته على آجره إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم وأجزأ إن قدم على عام
__________
ذهابها على روايتين إحداهما أنه على المستأجر و بها أخذ ابن القاسم والثانية أنها على الأجير و بها أخذ ابن يونس والأول أحسن.
فرع: والقول قول الأجير في ضياع النفقة مع يمينه لأنه يتعذر عليه الإشهاد في الضياع ولا يعرف إلا بقوله وسواء أظهر ذلك في مكانه أو بعد رجوعه قاله في الطراز والله أعلم. ص: "إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم". ش: قال في الطراز: فإن لم يبق للميت ثلث فذلك على العاقد من وصي أو غيره قال فإن الوالد له في العقد هذا جيمع ما أوصى به الميت لا شيء لك غيره فيما زادت نفقتك ولا ترد شيئا إن فضل فهذه أجرة معلومة وليست من هذا الباب وإن قالوا إن فضل شيء رددته وإن زدت شيئا لم ترجع فإن كان المال من القلة بحيث يعلم أنه لا يكتفي فهذا رجل متبرع بالزائد وفعل معروفا وكذا إن كان يقطع بكفايته وإن كان مشكلا فهو غرر يسير لا ينفسخ بمثله العقد لأن الوارث إذا لم يزد عليه شيء لا يؤخذ منه شيء مما وقع من جهته مقامرة ولا يرجع يعني الأجير إذا ضاعت منه النفقة في هذه الوجوه بشيء إلا أنه لا يلزمه الذهاب إذا ذهبت النفقة قبل إحرامه انتهى. ونحوه في المتيطية والإرشاد. ص: "وأجزأ إن قدم على عام الشرط". ش: هذا الفرع نقله المتيطي ونقله ابن فرحون عن ابن راشد فعزوه لابن راشد قصور ونص المتيطية وإذا أتى بالحجة في موسم قبله ولم يفسخ له الوصي فقال بعض العلماء إنه يجزيه لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه انتهى. ثم قال في عقد الوثيقة استأجر فلان إلى أن قال في موسم كذا ثم قال وفسخ له في الناظر أن يكون يوفي الحج المذكور في موسم قبل الموسم الذي وقته له ثم قال وقولنا يأتي بالحجة في موسم سنة كذا هو الصواب لأن الإجارة مفترقة إلى أجله بخلاف الجعل وقولنا بعد ذلك إن الوصي فسخ له في أنه قضى الحجة قبل ذلك فهو وفاء له حسن ولا

الصفحة 536