كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

الشرط أو ترك الزيارة ورجع بقسطها أو خالف إفراداً لغيره إن لم يشترطه الميت وإلا فلا كتمتع بقران أو عكسه أو هما بإفراد
__________
يجوز له أن يفسخ له قضاء الحجة بعد ذلك لأنه من فسخ الدين بالدين وقاله القاضي ابن زرب وابن الهندي وابن العطار وغيرهم وأجاز ذلك ابن أبي زمنين وعقد بذلك عقدا وقال أدركت أكثر شيوخنا بالأندلس يجيزون ذلك وحكاه ابن حارث في كتاب الشروط من سلمة بن فضل وأنه عقد به عقدا انتهى. ص: "أو ترك الزيادة ورجع بقسطها". ش: وكذا لو شرط عليه العمرة بعد الحج فتركها رجع عليه بقسط ذلك من الإجارة قاله في المتيطية ونصه وقولنا إن عليه الحج بعد العمرة والقصد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل فإن ترك مع ذلك العمرة أو القصد حط له من الأجرة بقدر ما يرى انتهى. ص: "أو خالف إفراداً لغيره إن لم يشترط الميت". ش: قوله: لغيره أن لتمتع أو قران وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين.
فرع: قال سند: إذا قلنا يجزيه فالهدي على المستأجر لأنه تعمد سبب ذلك كدم الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا وإن قلنا لا يجزيه فلا شيء عليه من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر انتهى. والمستأجر بفتح الجيم في الموضعين والله أعلم. ص: "وإلا فلا". ش: أي وإن اشترط الميت فلا يجزئه وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين وهما أن يخالف الإفراد إلى التمتع أو إلى القران قال ابن عبد السلام: والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت لم يجزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى القران وسواء كان العام معينا أو غير معين وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى. ونحوه في التوضيح. ص: "كتمتع بقران أو عسكه أو هما بإفراد". ش: هذه أربع صور نص سند على عدم الإجزاء فيها الأولى أن يشترط عليه التمتع فيأتي بالقران الثانية عكسها أن يشترط عليه القران فيأتي بالتمتع.

الصفحة 537