كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

أو ميقاتا شرط,
__________
الثالثة أن يشترط عليه القران فيفرد الرابعة أن يشترط عليه التمتع فيفرد وذكرها في التوضيح إلا إذا خالف التمتع إلى الإفراد ونقلها القرافي عن سند ونقلها عن القرافي التادلي وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا كما هو مقتضى كلام المصنف وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الإفراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج قال لأن الشرط لا يتناوله ثم قال فإن قيل الإفراد عندكم فوق التمتع قلنا الأجرة متعلقة بشرط الإجارة ولا ينظر إلى غيره ألا ترى أنه لو استؤجر على العمرة فحج لم يجزئه وإن كان لا يختلف أن الحج أفضل من العمرة انتهى. وقال ابن عرفة: قول القرافي: "إن أفرد أو قرن من شرط تمتعه كمن حج عن عمرة" لا أعرفه قلت: قد تقدم أنه نص عليه صاحب الطراز.
تنبيه: صرح صاحب الطراز بأن من استؤجر على شيء يخالف ما استؤجر عليه أن يقع عن نفسه وإن كان نواه عن غيره كذا قال في شرح مسألة من أخذ مالا ليحج به عن ميت فقرن ينوي العمرة عن نفسه والظاهر أن أراده أنه يقع عن نفسه نافلة كما صرح به في مسألة ما إذا خالف الإفراد إلى التمتع وقد تقدم. ص: "أو ميقات شرط". ش: يعني أنه إذا شرط عليه الإحرام من ميقات فأحرم من غيره أنه لا يجزئه ويشير بذلك إلى ما قاله صاحب الطراز ونصه ولو شرط عليه أن يحرم من ذات عرق فمضى من طريق اليمن وأحرم من يلملم أو قالوا له من ذي الحليفة فمر هو من ذات عرق فظاهر المذهب أنه لا يجزئه ويرد المال في الحج المعين إن فات انتهى. ونقله القرافي في الذخيرة والمصنف في التوضيح ويدخل في كلام المصنف أيضا ما إذا شرطوا عليه الإحرام من الميقات فتعداه وأحرم بعد مجاوزته وقد ذكر في الطراز عن مالك في الموازية أنه قال عليه أن يبدل لهم الحجة بتعديه وخرج فيه قولا بالإجزاء من مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة وقال إذا شرط عليه أن يحرم من الميقات فإن أحرم قبله فلا شيء عليه لأنه زاد وإن جاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه فلا شيء عليه وإن أحرم بعد ما جاوزه فهل يجزئه ذلك يختلف فيه على ما مر شرحه انتهى.
تنبيه: انظر مفهوم قول المصنف شرط فإنه يقتضي أنه لو لم يشترط عليه ميقات معين ولكن قلنا يتعين ميقات الميت فخالفه أو تعداه أنه يجزئه وكلام صاحب الطراز يقتضي أن في الإجزاء خلافا وكذلك ظاهر كلام المصنف في التوضيح في شرح مسألة من اعتمر عن نفسه ثم حج عن الميت من مكة لكن الجاري على الراجح في المسألة المذكورة أنه لا يجزئه وأن الإجزاء إنما يتأتى على القول المرجوح في المسألة المذكورة فتأمله وقد تقدم من كلام صاحب

الصفحة 538