كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 3)

كغيره وقرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع ،
__________
ابن زيد ومشى عليه المصنف في قوله: وله البقاء إلى قابل فالظاهر أن الجاري عليه أن الإجارة لا تنفسخ فيكون له البقاء إلى قابل ويمكن أن يراد بالفسخ ما ذكره صاحب الطراز فيما إذا فسد حجه وهو أن الورثة بالخيار في الفسخ والبقاء إلى قابل والله أعلم. ص: "كغيره أو قرن أو صرفه لنفسه وأعاد إن تمتع". ش: لما ذكره أن مفهوم قوله: إن عين العام أنه إذا لم يعين العام لم تنفسخ الإجارة في جميع الصور السبع وليس الحكم كذلك نفي ذلك بقوله كغيره يعني أو قرن كغير المعين إذا خالف إلى القران والمعنى أنه كما تنفسخ الإجارة إذا كان العام معينا في الصور المذكورة كذلك تنفسخ الإجارة إذا لم يكن معينا ولكنه خالف إلى القران وذلك في صورتين الأولى إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن الثانية إذا شرط عليه التمتع فقرن أما الأولى فقد نص في التوضيح على أن الإجارة تنفسخ فيها فإنه قال إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فخالفه بقران انفسخت الإجارة سواء كان العام معينا أم لا وإن خالفه بتمتع لم تنفسخ وأعاد إذا كان غير معين انتهى. وأما الثانية فلم أر من صرح بذلك فيها ولكن الظاهر أن حكمها وحكم الأولى سواء وأما قوله: أو صرفه لنفسه فمعناه أنه إذا أحرم بالحج عن الميت ثم صرفه لنفسه فإن الإجارة تنفسخ وظاهره سواء كان العام معينا أم لا ولم أر من صرح به والظاهر أنه كذلك والذي في الطراز في آخر باب النيابة إذا أحرم الأجير عن الميت ثم بدا له فصرف إحرامه لنفسه عن حجه عن نفسه ولا عن حج الإجارة لأنه قصد بالعمل نفسه دون المستأجر فلا يستحق أجرة في عمل لم يقصد به عمل الإجارة انتهى. وحمل الشيخ بهرام كلام المصنف على من حج من نفسه وكان العام معينا بعيد من اللفظ جدا والله أعلم. وأما قوله: وأعاد إن تمتع فيعني به أنه إذا خالف ما اشترط عليه إلى التمتع كان غير معين فإن الإجارة لا تنفسخ ويعيد الحج في عام آخر وذلك شامل لصورتين الأولى أن يشترط عليه الإفراد بوصية الميت فيخالف إلى التمتع وقد تقدم في كلام التوضيح أن الإجارة لا تنفسخ وأنه يعيد إذا كان غير معين والثانية أن يشترط عليه القران فيتمتع ولم أر من صرح فيها بذلك والظاهر أن حكمهما سواء قال في التوضيح: وفرق بين القارن والمتمتع بأن عداء القارن خفي لأنه في النية فلا يؤمن عودته فلهذا لا يمكن من الإعادة وعداء المتمتع ظاهر فلهذا مكن من العود قال وفيه نظر لأنا لو راعينا أمر النية لم تجز هذه الإجارة لاحتمال أن يحرم عن نفسه ثم ذكر فرقين ضعيفين جدا.

الصفحة 540